المادة 31
في الجنح المبينة في الفقرة 2 من المادة السابقة, يحق لمفوض الحكومة قبل انعقاد اول جلسة او على الاكثر في بدء اول جلسة ان يطلب بقرار معلل من القاضي المنفرد العسكري رفع يده على الدعوى ليحيلها الى قاض منفرد اخر او الى المحكمة العسكرية.
قانون رقم 24 تاريخ 13/04/1968 No repeal recorded
Article 31 of Law No. 24 of 13 Apr 1968. Published in Official Gazette issue 34 of 25 Apr 1968. No repeal recorded in our sources.
في الجنح المبينة في الفقرة 2 من المادة السابقة, يحق لمفوض الحكومة قبل انعقاد اول جلسة او على الاكثر في بدء اول جلسة ان يطلب بقرار معلل من القاضي المنفرد العسكري رفع يده على الدعوى ليحيلها الى قاض منفرد اخر او الى المحكمة العسكرية.
المادة 31 من قانون رقم 24 تاريخ 13/04/1968 https://lebaneselegislation.com/law/244405/article/31/