المادة 16
علاوة على المساعدات السنوية, يحق للمجلس , بشرط موافقة رئيس مجلس الوزراء المسبقة, ان يقبل الهبات والوصايا المقدمة من اشخاص حقيقيين او معنويين من اللبنانيين او الاجانب او الدوليين.
قانون تاريخ 14/09/1962 No repeal recorded
Article 16 of Law of 14 Sep 1962. Published in Official Gazette issue 38 of 19 Sep 1962. No repeal recorded in our sources.
علاوة على المساعدات السنوية, يحق للمجلس , بشرط موافقة رئيس مجلس الوزراء المسبقة, ان يقبل الهبات والوصايا المقدمة من اشخاص حقيقيين او معنويين من اللبنانيين او الاجانب او الدوليين.
المادة 16 من قانون تاريخ 14/09/1962 https://lebaneselegislation.com/law/244506/article/16/