المادة 10
يتعرض ولي امر الطفل الى العقوبات القانونية في حال عدم تلقيح طفله ضد شلل الاطفال بعد بلوغه نهاية الشهر السادس من العمر. ويغرم بجزاء نقدي قدره خمسون ليرة لبنانية الا اذا اثبت بشهادة من طبيب سببا صحيا يحول دون تلقيح الطفل بعد هذه السن.
قانون منفذ بمرسوم رقم 9809 تاريخ 04/05/1968 No repeal recorded
Article 10 of Law enacted by decree No. 9809 of 4 May 1968. Published in Official Gazette issue 39 of 13 May 1968. No repeal recorded in our sources.
يتعرض ولي امر الطفل الى العقوبات القانونية في حال عدم تلقيح طفله ضد شلل الاطفال بعد بلوغه نهاية الشهر السادس من العمر. ويغرم بجزاء نقدي قدره خمسون ليرة لبنانية الا اذا اثبت بشهادة من طبيب سببا صحيا يحول دون تلقيح الطفل بعد هذه السن.
المادة 10 من قانون منفذ بمرسوم رقم 9809 تاريخ 04/05/1968 https://lebaneselegislation.com/law/244527/article/10/