المادة 113
مادة 113: لا يجوز دفع اية نفقة تترتب على الدولة ما لم يكن قد امر بصرفها بموجب موالة دفع وزير المالية او احد الامرين بالصرف الثانويين المعينين لهذه الغاية بمرسوم خاص .
قانون تاريخ 16/01/1951 No repeal recorded
Article 113 of Law of 16 Jan 1951. Published in Official Gazette issue 4 of 24 Jan 1951. No repeal recorded in our sources.
مادة 113: لا يجوز دفع اية نفقة تترتب على الدولة ما لم يكن قد امر بصرفها بموجب موالة دفع وزير المالية او احد الامرين بالصرف الثانويين المعينين لهذه الغاية بمرسوم خاص .
المادة 113 من قانون تاريخ 16/01/1951 https://lebaneselegislation.com/law/244559/article/113/