المادة 126
مادة 126: يحتفظ رئيس مصلحة الخزينة بالاوراق المثبتة بعد ان يدققها ويطلب من الامر بالصرف تصحيحها عند الاقتضاء.
قانون تاريخ 16/01/1951 No repeal recorded
Article 126 of Law of 16 Jan 1951. Published in Official Gazette issue 4 of 24 Jan 1951. No repeal recorded in our sources.
مادة 126: يحتفظ رئيس مصلحة الخزينة بالاوراق المثبتة بعد ان يدققها ويطلب من الامر بالصرف تصحيحها عند الاقتضاء.
المادة 126 من قانون تاريخ 16/01/1951 https://lebaneselegislation.com/law/244559/article/126/