المادة 130
مادة 130: لا يجوز لرئيس مصلحة الخزينة ان يرفض التوقيع الا في الاحوال التالية: 1- اذا كان مراقب عقد النفقات لم يؤشر على الحوالة. 2- اذا كان في الاوراق المثبتة المبرزة خطأ مادي او اهمال.
قانون تاريخ 16/01/1951 No repeal recorded
Article 130 of Law of 16 Jan 1951. Published in Official Gazette issue 4 of 24 Jan 1951. No repeal recorded in our sources.
مادة 130: لا يجوز لرئيس مصلحة الخزينة ان يرفض التوقيع الا في الاحوال التالية: 1- اذا كان مراقب عقد النفقات لم يؤشر على الحوالة. 2- اذا كان في الاوراق المثبتة المبرزة خطأ مادي او اهمال.
المادة 130 من قانون تاريخ 16/01/1951 https://lebaneselegislation.com/law/244559/article/130/