The whole text

قانون تاريخ 16/01/1951 No repeal recorded

المادة 135

Article 135 of Law of 16 Jan 1951. Published in Official Gazette issue 4 of 24 Jan 1951. No repeal recorded in our sources.

المادة 135

مادة 135: اذا صدرت حوالة باسم شخص متوف فعلى امين الصندوق ان يطلب من اصحاب الحق المستندات الرسمية التي تثبت صفتهم. اما اذا كانت قيمة الحوالة دون خمسين ليرة لبنانية فيمكن دفع هذا المبلغ الى اصحاب الحق الذين تعين اسماؤهم بشهادة المختار.

المادة 135 من قانون تاريخ 16/01/1951 https://lebaneselegislation.com/law/244559/article/135/