المادة 260
مادة 260: يتثبت الديوان من صحة الحساب العام المقدم من وزارة المالية بالاستناد الى الحسابات واوراق الثبوت المقدمة من المحاسبين. ويتثبت ايضا من صحة حسابات المصفين بالاستناد الى الحساب المقطعي العام.
قانون تاريخ 16/01/1951 No repeal recorded
Article 260 of Law of 16 Jan 1951. Published in Official Gazette issue 4 of 24 Jan 1951. No repeal recorded in our sources.
مادة 260: يتثبت الديوان من صحة الحساب العام المقدم من وزارة المالية بالاستناد الى الحسابات واوراق الثبوت المقدمة من المحاسبين. ويتثبت ايضا من صحة حسابات المصفين بالاستناد الى الحساب المقطعي العام.
المادة 260 من قانون تاريخ 16/01/1951 https://lebaneselegislation.com/law/244559/article/260/