The whole text

قانون تاريخ 16/01/1951 No repeal recorded

المادة 267

Article 267 of Law of 16 Jan 1951. Published in Official Gazette issue 4 of 24 Jan 1951. No repeal recorded in our sources.

المادة 267

مادة 267: يؤخذ رأي ديوان المحاسبة في الامور التالية: 1- بيع املاك الدولة 2- شراء املاك باسم الدولة 3- ترك بقايا الضرائب المباشرة وفقا للقوانين النافذة 4- عقد قروض

المادة 267 من قانون تاريخ 16/01/1951 https://lebaneselegislation.com/law/244559/article/267/