المادة 267
مادة 267: يؤخذ رأي ديوان المحاسبة في الامور التالية: 1- بيع املاك الدولة 2- شراء املاك باسم الدولة 3- ترك بقايا الضرائب المباشرة وفقا للقوانين النافذة 4- عقد قروض
قانون تاريخ 16/01/1951 No repeal recorded
Article 267 of Law of 16 Jan 1951. Published in Official Gazette issue 4 of 24 Jan 1951. No repeal recorded in our sources.
مادة 267: يؤخذ رأي ديوان المحاسبة في الامور التالية: 1- بيع املاك الدولة 2- شراء املاك باسم الدولة 3- ترك بقايا الضرائب المباشرة وفقا للقوانين النافذة 4- عقد قروض
المادة 267 من قانون تاريخ 16/01/1951 https://lebaneselegislation.com/law/244559/article/267/