The whole text

قانون تاريخ 16/01/1951 No repeal recorded

المادة 87

Article 87 of Law of 16 Jan 1951. Published in Official Gazette issue 4 of 24 Jan 1951. No repeal recorded in our sources.

المادة 87

(عدلت بموجب قانون 0 / 1952 )

يجب استلام جميع الاشغال والمشتروات بعد تنفيذها تنفيذا كاملا ونهائيا بموجب محضر تنظمه لجنة خاصة ويبين فيه ان العمل قد تم وفقا لشروط المناقصة والاتفاق او ان هناك الزامات لم يقم المتعهد بانفاذها. ولا يجوز ان يدفع الى الملتزم اي مبلغ على الحساب الا عن الخدمات المنجزة على ان لا تتجاوز الدفعة في مثل هذه الحالة تسعة اعشار المبلغ المستحق. ويدفع رصيد الدين عند الاستلام النهائي.

ويمكن اعتبار الاستلام الجزئي نهائيا اذا كان دفتر الشروط الخاص لا يحدد مدة لضمان البضاعة او الاشغال المسلمة.

المادة 87 من قانون تاريخ 16/01/1951 https://lebaneselegislation.com/law/244559/article/87/