المادة 118
مادة 118: يجب ان تتوفر في المراقب العام الشروط الاتية: 1- ان يكون موظفا من الفئة الثالثة على الاقل قضى في الخدمة مدة لا تقل عن العشر سنوات . 2- ان يكون من اصحاب الاختصاص في الشؤون المالية.
قانون البلديات Repealed ملغى
Article 118 of Law No. 29 of 29 May 1963. Published in Official Gazette issue 42 of 27 May 1963. Status: repealed.
مادة 118: يجب ان تتوفر في المراقب العام الشروط الاتية: 1- ان يكون موظفا من الفئة الثالثة على الاقل قضى في الخدمة مدة لا تقل عن العشر سنوات . 2- ان يكون من اصحاب الاختصاص في الشؤون المالية.
المادة 118 من قانون البلديات https://lebaneselegislation.com/law/244635/article/118/