The whole text

قانون النقد والتسليف وانشاء المصرف المركزي No repeal recorded

المادة 226

Article 226 of Code of Money and Credit. Law enacted by decree No. 13513 of 1 Aug 1963. Published in Official Gazette issue 64 of 12 Aug 1963. No repeal recorded in our sources.

المادة 226

ان المصرف المركزي, من اجل تطبيق المادة 59.

آ) يدرج في مطلوباته القيمة الاسمية للنقود الصغيرة المتداولة بتاريخ مساء 31 اذار سنة 1964 بقيدها على الخزينة في حساب موقت يفتحه باسمها.

ب) يأخذ على عاتقه بسعر الكلفة, مخزون القطع المسكوكة التي تخص الخزينة, ويقيد للخزينة المبلغ العائد لها في الحساب الموقت المنصوص عليه في الفقرة (آ) اعلاه.

تعتبر جزءا من هذا المخزون العملات الصغيرة التي تكون في صناديق بنك سوريا ولبنان بتاريخ 31 اذار سنة 1964 مساء.

يمكن المصرف الا يأخذ على عاتقه فئات القطع الصغيرة المخزونة التي يراها غير صالحة للتداول وان يبطل صفتها النقدية.

اذا اظهر الحساب الموقت رصيدا مدينا بعد اجراء القيود المشار اليها في الفقرتين (آ) و (ب) اعلاه, يقتطع المصرف قيمة دينه على الدولة من الحصة العائدة لها المنصوص عليها بالمادة 113

اما اذا كان رصيد الحساب الموقت دائنا فيدفع المصرف هذا الرصيد للخزينة ويقيد في موجوداته قيمة القطع الصغيرة المخزونة.

المادة 226 من قانون النقد والتسليف وانشاء المصرف المركزي https://lebaneselegislation.com/law/244905/article/226/