المادة 6
(عدلت بموجب قانون 361 / 1994 )
Replaced by قانون رقم 29 تاريخ 05/01/2026, article 4, from 15/01/2026. The text below is the new wording as published in the Official Gazette. The Lebanese University's site still shows the earlier one, kept in the history below.
فئات الأوراق والقطع الصغيرة
يمكن أن تكون الأوراق والقطع الصغيرة من فئات: الليرة الواحدة - الخمس ليرات - العشر ليرات - الخمس والعشرين ليرة - الخمسين ليرة - الماية ليرة - المائتين وخمسين ليرة - والخمسماية ليرة، أو أي فئة أخرى
History · 2 versions
-
يمكن ان تكون الاوراق والقطع الصغيرة من فئات:
القرش - القرشين والنصف - الخمسة قروش - العشرة قروش - الخمسة والعشرين قرشا - الخمسين قرشا - الليرة الواحدة - الخمس ليرات - العشر ليرات - الخمس والعشرين ليرة - الخمسين ليرة - الماية ليرة - المائتين وخمسين ليرة - الخمسماية ليرة.
-
فئات الأوراق والقطع الصغيرة
يمكن أن تكون الأوراق والقطع الصغيرة من فئات: الليرة الواحدة - الخمس ليرات - العشر ليرات - الخمس والعشرين ليرة - الخمسين ليرة - الماية ليرة - المائتين وخمسين ليرة - والخمسماية ليرة، أو أي فئة أخرى
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون رقم 361 تاريخ 01/08/1994, article 1, 11/08/1994
مادة 1: الغي نص كل من المواد 4 و6 و7 و8 من مشروع القانون المعجل الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم الرقم 13513 تاريخ 1/8/1963 وتعديلاته (قانون النقد والتسليف وانشاء المصرف المركزي) واستعيض عنه بالنص الاتي: المادة 4: تقسم السمات النقدية الى: أ- اوراق نقدية تساوي قيمتها الوحدة النقدية او تربو عليها ب- قطع معدنية تساوي قيمتها الليرة الواحدة - المئة ليرة - المائتين وخمسين ليرة - الخمسماية ليرة يمكن ايضا اصدار قطع ذهبية عندما يجيز القانون اعادة قيمة الاوراق النقدية بالذهب تحدد مميزات القطع الذهبية وشروط اصدارها بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء المادة 6- يمكن ان تكون الاوراق والقطع الصغيرة من فئات: القرش - القرشين والنصف - الخمسة قروش - العشرة قروش - الخمسة والعشرين قرشا - الخمسين قرشا - الليرة الواحدة - الخمس ليرات - العشر ليرات - الخمس والعشرين ليرة - الخمسين ليرة - الماية ليرة - المائتين وخمسين ليرة - الخمسماية ليرة المادة 7 - للاوراق النقدية التي تساوي قيمتها الخمسماية ليرة وما فوق قوة ابرائية غير محدودة في اراضي الجمهورية اللبنانية المادة 8 - القوة الابرائية للنقود الصغيرة هي الاتية: أ- ليرتان للقطع التي تساوي قيمتها الاسمية 10 قروش او اقل من 10 قروش ب- عشر ليرات لاوراق او قطع ال 25 قرشا ج- عشرون ليرة للاوراق او قطع ال 50 قرشا د- الف ليرة للاوراق وللقطع التي تساوي قيمتها ليرة واحدة - خمس ليرات - عشر ليرات - خمس وعشرين ليرة - وخمسين ليرة هـ - خمسة الاف ليرة للاوراق وللقطع التي تساوي قيمتها مايتين وخمسين ليرة
Replaced or reworded by قانون رقم 29 تاريخ 05/01/2026, article 4, 15/01/2026
يعدل نص المادة السادسة من قانون النقد والتسليف وإنشاء المصرف المركزي، بحيث تصبح على الشكل التالي:
«المادة ٦ الجديدة: فئات الأوراق والقطع الصغيرة
يمكن أن تكون الأوراق والقطع الصغيرة من فئات: الليرة الواحدة - الخمس ليرات - العشر ليرات - الخمس والعشرين ليرة - الخمسين ليرة - الماية ليرة - المائتين وخمسين ليرة - والخمسماية ليرة، أو أي فئة أخرى».