The whole text

قانون النقد والتسليف وانشاء المصرف المركزي No repeal recorded

المادة 91

Article 91 of Code of Money and Credit. Law enacted by decree No. 13513 of 1 Aug 1963. Published in Official Gazette issue 64 of 12 Aug 1963. No repeal recorded in our sources.

المادة 91

الا انه, في ظروف استثنائية الخطورة او في حالات الضرورة القصوى, اذا ما ارتأت الحكومة الاستقراض من المصرف المركزي. تحيط حاكم المصرف علما بذلك.

يدرس المصرف مع الحكومة امكانية استبدال مساعدته بوسائل اخرى, كاصدار قرض داخلي او عقد قرض خارجي او اجراء توفيرات في بعض بنود النفقات الاخرى او ايجاد موارد ضرائب جديدة الخ...

وفقط في الحالة التي يثبت فيها انه لا يوجد اي حل اخر, واذا ما اصرت الحكومة, مع ذلك, على طلبها, يمكن المصرف المركزي ان يمنح القرض المطلوب.

حينئذ يقترح المصرف على الحكومة, ان لزم الامر, التدابير التي من شأنها الحد مما قد يكون لقرضه من عواقب اقتصادية سيئة وخاصة الحد من تأثيره, في الوضع الذي اعطي فيه, على قوة النقد الشرائية الداخلية والخارجية.

المادة 91 من قانون النقد والتسليف وانشاء المصرف المركزي https://lebaneselegislation.com/law/244905/article/91/