The whole text

قانون منفذ بمرسوم رقم 16878 تاريخ 10/07/1964 No repeal recorded

المادة 10

Article 10 of Law enacted by decree No. 16878 of 10 Jul 1964. Published in Official Gazette issue 65 of 13 Aug 1964. No repeal recorded in our sources.

المادة 10

(عدلت بموجب مرسوم 3958 / 1966 )

آ - يتألف مجلس ادارة مصلحة كهرباء لبنان من سبعة اعضاء يكون احدهم رئيسا يعينون, لمدة ثلاث سنوات قابلة التجديد, بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل.

لا يجوز لاي كان ان يكون عضوا في مجلس الادارة اذا كانت له مصلحة في مؤسسة خاصة يكون لموضوعها علاقة باعمال مصلحة كهرباء لبنان.

ب - يجتمع مجلس الادارة مرة على الاقل كل شهر بناء على دعوة من رئيسه او من ينوب عنه.

تكون مناقشات المجلس قانونية عندما يدعى جميع اعضاء المجلس ويحضر نصفهم على الاقل بما فيهم الرئيس او من ينوب عنه.

تؤخذ القرارت باكثرية الاصوات, وفي حال تعادل الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.

ج - يحضر مناقشات مجلس الادارة مفوض الحكومة ويكون له فيها حق التصويت. كما يحضرها المراقب المالي بصفة استشارية دون حق التصويت.

د - يحضر مناقشات مجلس الادارة المدير العام للمصلحة بصفة استشارية دون حق التصويت.

المادة 10 من قانون منفذ بمرسوم رقم 16878 تاريخ 10/07/1964 https://lebaneselegislation.com/law/244911/article/10/