The whole text

قانون رقم 54 تاريخ 03/09/1966 No repeal recorded

المادة 19

Article 19 of Law No. 54 of 3 Sep 1966. Published in Official Gazette issue 75 of 19 Sep 1966. No repeal recorded in our sources.

المادة 19

مادة 19: ينتدب وزير المالية للمكتب مراقبا ينتمي الى الدرجات العليا في الفئة الثالثة على الاقل. يدفع راتب المراقب المالي من موازنة الدولة العامة ولا يحق له تقاضي اي تعويض من موازنة المكتب . بالاضافة الى الصلاحيات المحددة بالنظام المالي للمكتب يمكن للمراقب المالي في اي وقت شاء ان يطلب ايداعه السجلات والفواتير والعقود وبوجه عام جميع المستندات التي تظهر وضعية المكتب المالية. يعلم المراقب المالي وزير المالية فورا عن كل مخالفة يلاحظها في اعمال المصلحة المالية. على المراقب المالي ان يودع وزير المالية قبل اول اذار من كل سنة تقريرا يبين فيه الاوضاع المالية ونتائج المكتب الاقتصادية في السنة المالية المنقضية ويبلغ وزير المالية نسخة عن هذا التقرير الى كل من الوزير الذي يمارس الوصاية ووزير التصميم ورئيس ديوان المحاسبة ورئيس هيئة التفتيش المركزي.

المادة 19 من قانون رقم 54 تاريخ 03/09/1966 https://lebaneselegislation.com/law/244960/article/19/