المادة 85
يعرض النزاع على الوسيط بموجب استدعاء خطي من المستهلك أو المحترف أو المصنع يقدم مقابل ايصال يتضمن عرضا للنزاع.
يجب أن يستوفى عن الاستدعاء رسم طابع مالي بقيمة عشرة آلاف ليرة لبنانية.
قانون حماية المستهلك No repeal recorded
Article 85 of Consumer Protection Law. Law No. 659 of 4 Feb 2005. Published in Official Gazette issue 6 of 10 Feb 2005. No repeal recorded in our sources.
يعرض النزاع على الوسيط بموجب استدعاء خطي من المستهلك أو المحترف أو المصنع يقدم مقابل ايصال يتضمن عرضا للنزاع.
يجب أن يستوفى عن الاستدعاء رسم طابع مالي بقيمة عشرة آلاف ليرة لبنانية.
المادة 85 من قانون حماية المستهلك https://lebaneselegislation.com/law/245560/article/85/