المادة 55
يحدد الملاك الدائم لمديرية الضريبة على القيمة المضافة وفقا للجدولين رقم ـ 1 ـ الملحق بهذا القانون، وذلك حسب سقف رقم الأعمال الالزامي للخضوع المحدد بـ 300 مليون ليرة لبنانية.
قانون رقم 691 تاريخ 24/08/2005 No repeal recorded
Article 55 of Law No. 691 of 24 Aug 2005. Published in Official Gazette issue 37 of 27 Aug 2005. No repeal recorded in our sources.
يحدد الملاك الدائم لمديرية الضريبة على القيمة المضافة وفقا للجدولين رقم ـ 1 ـ الملحق بهذا القانون، وذلك حسب سقف رقم الأعمال الالزامي للخضوع المحدد بـ 300 مليون ليرة لبنانية.
المادة 55 من قانون رقم 691 تاريخ 24/08/2005 https://lebaneselegislation.com/law/245646/article/55/