The whole text

قانون رقم 705 تاريخ 09/12/2005 No repeal recorded

المادة 10

Article 10 of Law No. 705 of 9 Dec 2005. Published in Official Gazette issue 57 of 15 Dec 2005. No repeal recorded in our sources.

المادة 10

1ـ تناط إدارة «الصندوق» بإحدى الشركات التالية:

ـ المؤسسات المتخصصة بإدارة هيئات استثمار جماعي بالقيم المنقولة وسائر الأدوات المالية والتي تؤسس وتعمل وفقا للمعايير والتنظيمات العامة التي يضعها مصرف لبنان.

ـ فروع المؤسسات الأجنبية المتخصصة بإدارة الصناديق المشتركة للاستثمار بعمليات التسنيد والتي تمارس فعليا هذا النشاط في مركز عملها الرئيسي.

ـ المصارف والمؤسسات المالية المسجلة لدى مصرف لبنان شرط أن يكون لديها قسم مختص بعمليات إدارة هيئات الاستثمار الجماعي بالقيم المنقولة وسائر الأدوات المالية على أن يكون هذا القسم مستقلا عن سائر الأقسام.

2 ـ يحظر على «المدير» تسنيد «الموجودات» العائدة له أو استعمال موجودات «الصندوق» لحاجاته الخاصة أو دمج توظيفاته مع توظيفات «الصندوق».

3 ـ يمثل «المدير» الصندوق تجاه الأشخاص الثالثين ويجوز له المرافعة والمدافعة أمام المحاكم لحماية حقوق أو مصالح مالكي الحصص.

4 ـ يتوجب على «المدير» إدارة «الصندوق» وفقا للنظام العائد له وانطلاقا من مصلحة مالكي الحصص فقط.

5 ـ على «المدير» أن يتحمل تجاه مالكي الحصص مسؤولية أي ضرر ناجم عن تنفيذ خاطئ لموجباته أو عن عدم تنفيذه لهذه الموجبات.

6 ـ يمكن للمجلس المركزي لمصرف لبنان، تأمينا لحسن سير العمل وسلامته، إصدار قراراته تنظيمية بشأن كيفية إدارة «الصندوق» والموجبات الضرورية على الذين تناط بهم هذه الإدارة.

المادة 10 من قانون رقم 705 تاريخ 09/12/2005 https://lebaneselegislation.com/law/245807/article/10/