المادة 51
لا يجوز «للمدير» أن يضمن شخصيا رأس المال المكتتب به في «الهيئة الإسلامية» أو أي ربح مقطوع.
قانون رقم 706 تاريخ 09/12/2005 No repeal recorded
Article 51 of Law No. 706 of 9 Dec 2005. Published in Official Gazette issue 57 of 15 Dec 2005. No repeal recorded in our sources.
لا يجوز «للمدير» أن يضمن شخصيا رأس المال المكتتب به في «الهيئة الإسلامية» أو أي ربح مقطوع.
المادة 51 من قانون رقم 706 تاريخ 09/12/2005 https://lebaneselegislation.com/law/245820/article/51/