المادة 30
- تعطي وزارة الدفاع الوطني قيادة الجيش- سنويا كل منيطبق عليه قانون خدمة العلم بطاقة تحدد وضعه بالنسبة لموجباته تجاه هذا القانون (معفى- مؤجل- نفذ الخدة) وعليه ان يبرزها عند الاقتضاء للسلطات صاحبة العلاقة من عسكرية او قضائية او مدنية.
قانون رقم 38 تاريخ 06/12/1975 No repeal recorded
Article 30 of Law No. 38 of 6 Dec 1975. Published in Official Gazette issue 1 of 16 Feb 1976. No repeal recorded in our sources.
- تعطي وزارة الدفاع الوطني قيادة الجيش- سنويا كل منيطبق عليه قانون خدمة العلم بطاقة تحدد وضعه بالنسبة لموجباته تجاه هذا القانون (معفى- مؤجل- نفذ الخدة) وعليه ان يبرزها عند الاقتضاء للسلطات صاحبة العلاقة من عسكرية او قضائية او مدنية.
المادة 30 من قانون رقم 38 تاريخ 06/12/1975 https://lebaneselegislation.com/law/245994/article/30/