The whole text

قانون اصول المحاكمات للطائفة الانجيلية في سورية ولبنان No repeal recorded

المادة 23

Article 23 of Law of 1 Apr 2005. Published in Official Gazette issue 35 of 13 Jul 2006. No repeal recorded in our sources.

المادة 23

حفظ الأوراق والسجلات:

يتخذ رئيس المحكمة كافة الإجراءات اللازمة، من بينها تكليف رئيس قلم أو كاتب، لحفظ الملفات والأوراق والسجلات والوثائق التي يجب حفظها، وتصنيف الملفات، وحفظ محاضر الجلسات وتسجيل الأحكام في سجل خاص، واستلام الأوراق المتعلقة بالمحكمة والتوقيع عند الضرورة.

تسليم الأوراق التي تصدر عن المحكمة، والقيام بمهام التبليغات وفقا للأصول، واستيفاء الرسوم من أصحاب العلاقة وإعطاء الإيصالات، وتدوين قيود المحاسبة في سجل خاص يوقع شهريا من قبل الرئيس، وكافة الأمور الأخرى التي يكلف أو يكلفون بها من قبل رئيس المحكمة. وأي أمر آخر لازم لحسن سير العمل.

المادة 23 من قانون اصول المحاكمات للطائفة الانجيلية في سورية ولبنان https://lebaneselegislation.com/law/246065/article/23/