المادة 33
تخلف فرقاء الدعوى وسقوط الدعوى:
إذا تخلف فرقاء الدعوى عن حضور جلسة مبلغة إليهم حسب الأصول، ولم يقدموا عذرا مقبولا عن تخلفهم، فللمحكمة أن تشطب الدعوى من جدولها إلى أن يطلب إعادة قيدها في الجدول بعد دفع الرسوم المترتبة على إعادة القيد.
قانون اصول المحاكمات للطائفة الانجيلية في سورية ولبنان No repeal recorded
Article 33 of Law of 1 Apr 2005. Published in Official Gazette issue 35 of 13 Jul 2006. No repeal recorded in our sources.
تخلف فرقاء الدعوى وسقوط الدعوى:
إذا تخلف فرقاء الدعوى عن حضور جلسة مبلغة إليهم حسب الأصول، ولم يقدموا عذرا مقبولا عن تخلفهم، فللمحكمة أن تشطب الدعوى من جدولها إلى أن يطلب إعادة قيدها في الجدول بعد دفع الرسوم المترتبة على إعادة القيد.
المادة 33 من قانون اصول المحاكمات للطائفة الانجيلية في سورية ولبنان https://lebaneselegislation.com/law/246065/article/33/