The whole text

قانون اصول المحاكمات للطائفة الانجيلية في سورية ولبنان No repeal recorded

المادة 7

Article 7 of Law of 1 Apr 2005. Published in Official Gazette issue 35 of 13 Jul 2006. No repeal recorded in our sources.

المادة 7

تشكيل المحاكم الروحية الإنجيلية الابتدائية وتعديلها:

تتشكل المحكمة الروحية الإنجيلية الابتدائية من ثلاث قضاة أصيلين أحدهم الرئيس ويفضل أن يكون قسيسا، كما يفضل أن يكون أحدهم على الأقل مجازا في الحقوق، واثنين رديفين تعينهم اللجنة التنفيذية للمجمع الأعلى لمدة أربع سنوات.

في حال تعذر على رئيس المحكمة ممارسة مهامه أو عند غيابه تطبق المادة 28/1، الفقرة «ح»، من نظام المجمع الأعلى. أما في حال شغور مركز رئيس المحكمة لسبب من الأسباب، ينتدب رئيس المجمع الأعلى مؤقتا من ينوب مكانه، من بين القضاة الأصيلين أو الرديفين لحين تعيين خلفا له من قبل اللجنة التنفيذية. يعود لرئيس المحكمة انتداب من يراه من القضاة الرديفين لإتمام تشكيل هيئة المحكمة في حال عدم تمكن القضاة الأصيلين من الحضور.

المادة 7 من قانون اصول المحاكمات للطائفة الانجيلية في سورية ولبنان https://lebaneselegislation.com/law/246065/article/7/