The whole text

قانون اصول المحاكمات للطائفة الانجيلية في سورية ولبنان No repeal recorded

المادة 81

Article 81 of Law of 1 Apr 2005. Published in Official Gazette issue 35 of 13 Jul 2006. No repeal recorded in our sources.

المادة 81

الرسوم القضائية:

تقرر المحكمة كافة الرسوم التي تتقاضاها لقاء مختلف الأعمال التي تقوم بها كي تصرف على النفقات اللازمة للمحكمة ويتم الصرف بقرار من الرئيس.

تستوفى نفقات المحاكمة في بادئ الأمر من مقدمي الطلبات وتترتب النفقات النهائية الإجمالية على الفريق الخاسر لمطاليبه ويمكن للمحكمة في بعض الحالات أن توزع كيفية ترتب النفقات على الفرقاء. ويعود للمحكمة أن تقرر معونة قضائية عند اللزوم لأي من المتداعين عندما ترى موجبا لذلك وفقا لأسس تعتمدها المحكمة.

المادة 81 من قانون اصول المحاكمات للطائفة الانجيلية في سورية ولبنان https://lebaneselegislation.com/law/246065/article/81/