The whole text

قانون رقم 778 تاريخ 28/11/2006 No repeal recorded

المادة 31

Article 31 of Law No. 778 of 28 Nov 2006. Published in Official Gazette issue 58 of 7 Dec 2006. No repeal recorded in our sources.

المادة 31

يعتبر كل من قام بالأعمال التالية مخالفا لأحكام هذا القانون سواء قام بها بنفسه أو بشكل غير مباشر من خلال موظف أو وكيل:

1 ـ زراعة أو امتلاك أو بيع أو العرض للبيع أو نقل أو التوزيع بأي شكل من الأشكال النباتات أو المنتجات النباتية أو الآفات النباتية أو التربة أو الكائنات النافعة أو أي شيء يعرف ثم استيراده للدولة بما يتعارض مع أحكام هذا القانون.

2 ـ التعدي على أو مقاومة أو تهديد أو الاعتراض بشكل متعمد أعمال مفتش يمارس مهام قانونية بموجب أحكام هذا القانون.

3 ـ عدم الإفصاح عن النباتات والمنتجات النباتية المستوردة والكائنات النافعة والمواد الخاضعة لقوانين الاستيراد وقيوده بما يمنع التفتيش في نقطة الدخول خلال الفترة المحددة.

4 ـ عدم الالتزام بأي إجراء نص عليه هذا القانون.

5 ـ عدم السماح بالتفتيش المنصوص عليه بموجب أحكام هذا القانون.

6 ـ إعطاء معلومات مضللة بشكل متعمد أو مستهتر للحصول على مستندات بموجب هذا القانون.

7 ـ تعديل أو تزوير أو تبديل أو تدمير أي من الوثائق الصادرة بموجب أحكام هذا القانون.

8 ـ مخالفة أحكام هذا القانون.

المادة 31 من قانون رقم 778 تاريخ 28/11/2006 https://lebaneselegislation.com/law/246221/article/31/