المادة 13
ينشأ صندوق تعاضد موحد للفنانين يخضع للقوانين والاحكام النافذة بالنسبة لصناديق التعاضد لا سيما المرسوم الاشتراعي رقم 35 تاريخ 9/5/1977 والمرسوم رقم 515 تاريخ 5/10/1977 في ما لا يتعارض مع الاحكام الخاصة لهذا القانون.
قانون رقم 56 تاريخ 27/12/2008 No repeal recorded
Article 13 of Law No. 56 of 27 Dec 2008. Published in Official Gazette issue 59 of 30 Dec 2008. No repeal recorded in our sources.
ينشأ صندوق تعاضد موحد للفنانين يخضع للقوانين والاحكام النافذة بالنسبة لصناديق التعاضد لا سيما المرسوم الاشتراعي رقم 35 تاريخ 9/5/1977 والمرسوم رقم 515 تاريخ 5/10/1977 في ما لا يتعارض مع الاحكام الخاصة لهذا القانون.
المادة 13 من قانون رقم 56 تاريخ 27/12/2008 https://lebaneselegislation.com/law/246317/article/13/