The whole text

قانون رقم 47 تاريخ 11/12/2008 No repeal recorded

المادة 28

Article 28 of Law No. 47 of 11 Dec 2008. Published in Official Gazette issue 55 of 13 Dec 2008. No repeal recorded in our sources.

المادة 28

1 - كل شخص طبيعي او معنوي يخالف احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه تطبق عليه احكام الباب العاشر من قانون مزاولة مهنة الصيدلة.

2 - ان العامل الصحي يتعرض بالاضافة الى ما تقدم للعقوبات الادارية والتي تتضمن تعليق مزاولته للمهنة مؤقتا لمدة اقصاها ستة اشهر. وفي حال تكرار المخالفة يمنع من مزاولة المهنة.

3 - ان الاخصائي الصحي يتعرض للعقوبة المسلكية وفقا للاصول والاحكام السارية في النقابة التي ينتمي اليها.

المادة 28 من قانون رقم 47 تاريخ 11/12/2008 https://lebaneselegislation.com/law/246328/article/28/