المادة 17
على المدعي او المدعى عليه ان يحضر دائما بنفسه الى المحكمة بحسب ما يرسم الشرع الكنسي او القاضي، ولو كان ممثلا بمحام، الا اذا اضطر الى الغياب لاسباب قاهرة، وقدم بذلك عذرا خطيا قد حاز على قبول المحكمة.
اصول المحاكمات لدى طائفة الاقباط الارثوذكس في لبنان No repeal recorded
Article 17 of Law of 11 Sep 2010. Published in Official Gazette issue 45 of 30 Sep 2010. No repeal recorded in our sources.
على المدعي او المدعى عليه ان يحضر دائما بنفسه الى المحكمة بحسب ما يرسم الشرع الكنسي او القاضي، ولو كان ممثلا بمحام، الا اذا اضطر الى الغياب لاسباب قاهرة، وقدم بذلك عذرا خطيا قد حاز على قبول المحكمة.
المادة 17 من اصول المحاكمات لدى طائفة الاقباط الارثوذكس في لبنان https://lebaneselegislation.com/law/246399/article/17/