The whole text

نظام القياس في لبنان No repeal recorded

المادة 7

Article 7 of Law No. 158 of 17 Aug 2011. Published in Official Gazette issue 39 of 25 Aug 2011. No repeal recorded in our sources.

المادة 7

تعين، بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير وذلك بعد استطلاع رأي المجلس الوطني للقياس، المؤسسة أو المؤسسات، العامة أو الخاصة، التي تكون مسؤولة في لبنان عن تطوير معيار وطني للقياس أو أكثر والتي تعتبر، كلا في مجالها، معهدا وطنيا للقياس، وعلى ان تتوافر في هذه المؤسسات الشروط التالية:

1. أن تكون من المختبرات المعتمدة من قبل جهاز للاعتماد معترف به دوليا من خلال اتفاقات دولية للاعتراف المتبادل، كتلك التي يعقدها التعاون الدولي لاعتماد المختبرات (ILAC)، أو المجلس اللبناني للاعتماد (COLIBAC)

2. أن تتمتع بالأجهزة والظروف المحيطة المناسبة والأفراد المدربين في مجال المترولوجيا، التي تصلح لتجسيد معيار قياس وطني في مجال معين.

3. أن تمثل أفضل الامكانيات المترولوجية في القطاع المعني في لبنان.

4. أن يتوفر لدى المؤسسة الاستقرار المؤسساتي فيما يتعلق بتاريخها وتمويلها والعاملين لديها.

كما يحدد هذا المرسوم موجبات المعهد والضمانات وعند الاقتضاء، مساهمة الدولة المالية.

المادة 7 من نظام القياس في لبنان https://lebaneselegislation.com/law/246414/article/7/