The whole text

قانون رقم 161 تاريخ 17/08/2011 No repeal recorded

المادة 16

Article 16 of Law No. 161 of 17 Aug 2011. Published in Official Gazette issue 39 of 25 Aug 2011. No repeal recorded in our sources.

المادة 16

تأليف لجنة العقوبات:

تتألف لجنة العقوبات من:

- قاض عدلي من الدرجة العاشرة على الاقل، رئيسا.

- عضوين يحملان اجازة جامعية على الاقل في العلوم المالية والاقتصادية ويتمتعان بخبرة لا تقل عن خمس سنوات.

- عضوين من رجال القانون يتمتعان بخبرة فى عمل الاسواق المالية لا تقل عن خمس سنوات.

يعين رئيس واعضاء لجنة العقوبات بمرسوم يصدر بناء على اقتراح وزيري المال والعدل وبعد موافقة مجلس القضاء الاعلى فيما خص الرئيس.

تكون مدة ولاية رئيس واعضاء لجنة العقوبات خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

لا يمكن الجمع بين رئاسة أو عضوية لجنة العقوبات ورئاسة أو عضوية «المجلس».

المادة 16 من قانون رقم 161 تاريخ 17/08/2011 https://lebaneselegislation.com/law/246422/article/16/