The whole text

قانون رقم 161 تاريخ 17/08/2011 No repeal recorded

المادة 44

Article 44 of Law No. 161 of 17 Aug 2011. Published in Official Gazette issue 39 of 25 Aug 2011. No repeal recorded in our sources.

المادة 44

المضمون والمدة القصوى لتقديم الكشوفات المالية:

1 - على الكيانات القانونية كافة أن تسلم "هيئة الأسواق» في مهلة مئة وعشرين (120) يوما من انتهاء السنة المالية مجموعة من الكشوفات المالية المدققة من قبل مفوض المراقبة المعين من الشركة العامة، على أن تشمل هذه الكشوفات الميزانية وكشف المداخيل والمصاريف وتحليل التدفق المالي والتغييرات في الحسابات الرأسمالية وحقوق المساهمين.

2 - كما يتوجب على الشركة العامة أن تودع «هيئة الأسواق» خلال مهلة أقصاها ستون (60) يوما من انتهاء النصف الأول من السنة المالية الجارية أو خلال أية مهلة أخرى تحدد لها من قبل «هيئة الأسواق»، كشوفات غير مدققة عن الفترة المذكورة.

المادة 44 من قانون رقم 161 تاريخ 17/08/2011 https://lebaneselegislation.com/law/246422/article/44/