The whole text

قانون رقم 293 تاريخ 07/05/2014 No repeal recorded

المادة 12

Article 12 of Law No. 293 of 7 May 2014. Published in Official Gazette issue 21 of 15 May 2014. No repeal recorded in our sources.

المادة 12

Amended 07/01/2021

(عدلت بموجب قانون 204 / 2020 )

الـمادة 12

أمر الحماية تدبير مؤقت يصدر عن الـمرجع القضائي الـمختص وفق أحكام هذا القانون بمناسبة النظر في قضايا العنف الأسري.

يهدف أمر الحماية الى حماية الضحية وأطفالها. أما باقي الفروع وسائر الـمقيمين معها، فيستفيدون من أمر الحماية إذا كانوا معرضين للخطر، وكذلك الـمساعدون الاجتماعيون والشهود وأي شخص آخر يقدم الـمساعدة للضحية، وذلك لـمنع استمرار العنف أو التهديد بتكراره.

ويقصد بالأطفال الـمشمولين حكماً بأمر الحماية أولئك الذينهم في سن الثالثة عشرة وما دون.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 07/01/2021

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 07/01/2021 · Replaced by قانون رقم 204 تاريخ 30/12/2020, art. 7 · as the amending text publishes it

    الـمادة 12

    أمر الحماية تدبير مؤقت يصدر عن الـمرجع القضائي الـمختص وفق أحكام هذا القانون بمناسبة النظر في قضايا العنف الأسري.

    يهدف أمر الحماية الى حماية الضحية وأطفالها. أما باقي الفروع وسائر الـمقيمين معها، فيستفيدون من أمر الحماية إذا كانوا معرضين للخطر، وكذلك الـمساعدون الاجتماعيون والشهود وأي شخص آخر يقدم الـمساعدة للضحية، وذلك لـمنع استمرار العنف أو التهديد بتكراره.

    ويقصد بالأطفال الـمشمولين حكماً بأمر الحماية أولئك الذينهم في سن الثالثة عشرة وما دون.

المادة 12 من قانون رقم 293 تاريخ 07/05/2014 https://lebaneselegislation.com/law/246505/article/12/