المادة 4
مادة 4: فيما خلا الحالات المبينة في المادة الثانية لا يعين احد من خارج الملاك بدرجة اعلى من الدرجة الاخيرة في الملاكات القضائية ما لم يوافق مجلس القضاء الاعلى على ذلك.
نظام القضاة No repeal recorded
Article 4 of Law of 10 May 1950. Published in Official Gazette issue 19 of 10 May 1950. No repeal recorded in our sources.
مادة 4: فيما خلا الحالات المبينة في المادة الثانية لا يعين احد من خارج الملاك بدرجة اعلى من الدرجة الاخيرة في الملاكات القضائية ما لم يوافق مجلس القضاء الاعلى على ذلك.
المادة 4 من نظام القضاة https://lebaneselegislation.com/law/248706/article/4/