The whole text

قانون تاريخ 02/11/1974 No repeal recorded

المادة 118

Article 118 of Law of 2 Nov 1974. Published in Official Gazette issue 43 of 11 Sep 1997. No repeal recorded in our sources.

المادة 118

مادة 118- اذا كان الغائب على الوجه المذكور في المادة السابقة متزوجا فلا يجوز لزوجته ان تتزوج الا بعد صدور الحكم بفسخ الزواج واكتسابه الدرجة القطعية.

المادة 118 من قانون تاريخ 02/11/1974 https://lebaneselegislation.com/law/255320/article/118/