The whole text

قانون تاريخ 02/11/1974 No repeal recorded

المادة 143

Article 143 of Law of 2 Nov 1974. Published in Official Gazette issue 43 of 11 Sep 1997. No repeal recorded in our sources.

المادة 143

مادة 143- للزوج ان يطلب طلاق زوجته: 1- اذا وجدها يوم الزواج ثيبا (فاقدة البكارة) الا اذا كان عالما بأمرها قبل الزواج. ففي الحالة الاولى يترتب عليه ان يمتنع عن الدنو اليها ثانية وان يرفع الامر فورا الى الرئاسة الروحية المحلية, وان يقيم الدعوى بخلال شهر من تاريخ الزواج ولا تقبل الدعوى اذا اقيمت بعد ذلك. 2- اذا اتلفت الزوجة عمدا زرع زوجها. 3- اذا منعها زوجها مرارا من التردد الى بيت معين او معاشرة اناس سيرتهم غير حسنة ولم تمتنع. 4- اذا غافلت زوجها وباتت خارج بيته بدون رضاه في مكان مشتبه به. 5- اذا حكمت عليها المحكمة بان تتبع زوجها الى محل اقامته ورفضت ذلك او حكمت عليها بالعودة الى المساكنة الزوجية وعينت لها مهلة ولم تعد, ولم تقدم عذرا شرعيا.

المادة 143 من قانون تاريخ 02/11/1974 https://lebaneselegislation.com/law/255320/article/143/