المادة 78
مادة 78- اذا ادعى مجهول النسب على رجل بالابوة او على امرأة بالامومة وكان يولد مثله لمثل المدعى عليه وصدقه هذا الاخير, فقد ثبتت ابوتهما له, ويكون عليه ما للابوين من الحقوق وله عليهما ما للابناء من النفقة والحضانة والتربية.
قانون تاريخ 02/11/1974 No repeal recorded
Article 78 of Law of 2 Nov 1974. Published in Official Gazette issue 43 of 11 Sep 1997. No repeal recorded in our sources.
مادة 78- اذا ادعى مجهول النسب على رجل بالابوة او على امرأة بالامومة وكان يولد مثله لمثل المدعى عليه وصدقه هذا الاخير, فقد ثبتت ابوتهما له, ويكون عليه ما للابوين من الحقوق وله عليهما ما للابناء من النفقة والحضانة والتربية.
المادة 78 من قانون تاريخ 02/11/1974 https://lebaneselegislation.com/law/255320/article/78/