The whole text

قانون رقم 479 تاريخ 12/12/2002 No repeal recorded

المادة 5

Article 5 of Law No. 479 of 12 Dec 2002. Published in Official Gazette issue 68 of 17 Dec 2002. No repeal recorded in our sources.

المادة 5

ينظر مجلس النقابة في الطلب في أول جلسة يعقدها بعد تاريخ تقديم الطلب أو في مدة أقصاها شهران من تاريخ التسجيل في أمانة السر في مجلس النقابة ويقرر قبوله في حال كان مستوفيا الشروط القانونية ولا يحق له رفض أي طلب مستوف للشروط إلا مع التعليل الواضح لهذا الرفض.

ولصاحب القرار المرفوض مراجعة محكمة الاستئناف المدنية في بيروت خلال مهلة 15 يوما من تاريخ إبلاغه القرار.

المادة 5 من قانون رقم 479 تاريخ 12/12/2002 https://lebaneselegislation.com/law/256062/article/5/