The whole text

قانون رقم 36 تاريخ 16/10/2008 No repeal recorded

المادة 24

Article 24 of Law No. 36 of 16 Oct 2008. Published in Official Gazette issue 43 of 20 Oct 2008. No repeal recorded in our sources.

المادة 24

في سبيل تحقيق الاهداف التي انشىء من اجلها، يقوم المعهد على وجه الخصوص بما يأتي:

أ - انشاء فروع في اماكن مختلفة من لبنان وادارة هذه الفروع، بما في ذلك معاهد لتدريس الموسيقى في المراحل الاساسية والثانوية.

ب - وضع برامج لتعليم الموسيقى ومناهج لها ومنح الشهادات والافادات

ج - وضع نظم للدراسة تشمل شروط القبول والمثابرة وتقييم التعلم ومنح الشهادات وما اليها من امور.

د - اقامة مكتبة موسيقية تعنى بجمع الآثار الموسيقية على اختلافها، وبخاصة اللبنانية منها، ووضعها في متناول الطلبة والباحثين والمهتمين، على ان يودع لديها نسخة من التأليف الموسيقي.

هـ - دعم الابحاث في جميع الميادين التي تعنى بالموسيقى ونشر هذه الابحاث لتعميم الفائدة منها.

و - عقد المؤتمرات والندوات والحلقات العلمية وورش العمل وما اليها في ميادين اختصاصه او المساهمة في مثل هذه النشاطات.

ز- اقامة الحفلات الموسيقية التي يشارك فيها اعضاء هيئات التدريس والطلبة والخريجون والمحترفون من خارج المعهد.

ح - تحديد واستيفاء البدلات لقاء الخدمات التي يقدمها وقبول الهبات والوصايا والمساعدات المالية وغيرها من المساهمات العينية وغير العينية بناء على الانظمة الخاصة بذلك والتصرف بها ضمن الغايات المحددة لها.

ط - اقامة علاقات تعاون مع الادارات والمؤسسات العامة والخاصة والبلديات والهيئات غير الحكومية ولا سيما المؤسسات التربوية العامة والخاصة والافراد، من لبنان والخارج في سبيل اقامة الحفلات الموسيقية وتحقيق سائر الاغراض التي انشىء لاجلها والقيام بالانشطة المذكورة في هذه المادة.

ي - سائر المهام التي يتطلبها تحقيق الاهداف التي انشىء لاجلها.

Possibly affected, check: مرسوم رقم 9806 تاريخ 28/01/2013, article 44 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 24 من قانون رقم 36 تاريخ 16/10/2008 https://lebaneselegislation.com/law/257204/article/24/