المادة 17
عندما يحكم بالاخلاء يجب ان يمنح شاغل العقار مهلة لأخلائه يقدرها الحاكم على ان لا تزيد على ستة أشهر.
قانون تاريخ 29/02/1944 No repeal recorded
Article 17 of Law of 29 Feb 1944. Published in Official Gazette issue 1. No repeal recorded in our sources.
عندما يحكم بالاخلاء يجب ان يمنح شاغل العقار مهلة لأخلائه يقدرها الحاكم على ان لا تزيد على ستة أشهر.
المادة 17 من قانون تاريخ 29/02/1944 https://lebaneselegislation.com/law/257524/article/17/