المادة 11
مادة 11: عند انقضاء مدة الدوام المعينة للسوق يجري اغلاقه واذا لزم تمديد تلك المدة فيجب اعلام البلدية بذلك تحريرا مع الاسباب الموجبة قبل ثلاثة ايام فاذا وجد ذلك جديرا بالقبول لدى البلدية فيجري تمديده الى مدة معينة اخرى.
اصول جمع الاعانات الصادر في 21 شعبان سنة 1327 No repeal recorded
Article 11 of Law of 24 Aug 1925. Published in Official Gazette issue 1. No repeal recorded in our sources.
مادة 11: عند انقضاء مدة الدوام المعينة للسوق يجري اغلاقه واذا لزم تمديد تلك المدة فيجب اعلام البلدية بذلك تحريرا مع الاسباب الموجبة قبل ثلاثة ايام فاذا وجد ذلك جديرا بالقبول لدى البلدية فيجري تمديده الى مدة معينة اخرى.
المادة 11 من اصول جمع الاعانات الصادر في 21 شعبان سنة 1327 https://lebaneselegislation.com/law/257633/article/11/