المادة 2
مادة 2: يعطى الكتاب العدل لقاء معاملات تسجيل المؤسسات المشار اليها في المادة الاولى من هذا القانون اجرة مقطوعة قدرها ماية ليرة لبنانية عن كل مؤسسة.
قانون تاريخ 20/01/1954 No repeal recorded
Article 2 of Law of 20 Jan 1954. Published in Official Gazette issue 1. No repeal recorded in our sources.
مادة 2: يعطى الكتاب العدل لقاء معاملات تسجيل المؤسسات المشار اليها في المادة الاولى من هذا القانون اجرة مقطوعة قدرها ماية ليرة لبنانية عن كل مؤسسة.
المادة 2 من قانون تاريخ 20/01/1954 https://lebaneselegislation.com/law/257686/article/2/