The whole text

قانون تاريخ 19/10/1949 No repeal recorded

المادة 5

Article 5 of Law of 19 Oct 1949. Published in Official Gazette issue 1. No repeal recorded in our sources.

المادة 5

مادة 5: يسقط ثلث العقوبات الجنائية ما عدا الجنايات التالية: جرائم القتل قصدا المنصوص والمعاقب عليها في المادة 548 وجرائم القتل عمدا, والاغتصاب والفعل الشنيع بقاصر والافلاس الاحتيالي والسرقة الموصوفة والتزوير باوراق رسمية وتزييف العملة فهذه الجرائم يطرح الخمس من عقوبتها. وتستبدل عقوبة الاعدام بالاشغال الشاقة المؤبدة وعقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة او الاعتقال المؤبد بالاشغال الشاقة او الاعتقال لمدة عشرين سنة.

المادة 5 من قانون تاريخ 19/10/1949 https://lebaneselegislation.com/law/257958/article/5/