المادة 5
يجوز للمرأة اللبنانية المقترنة بأجنبي ان تنفرد عن زوجها في طلب الجنسية اللبنانية شرط ان يوافق زوجها على ذلك وان تثبت اقامتها سحابة خمس سنوات غير منقطعة في لبنان.
قانون تاريخ 11/01/1960 No repeal recorded
Article 5 of Law of 11 Jan 1960. Published in Official Gazette issue 1. No repeal recorded in our sources.
يجوز للمرأة اللبنانية المقترنة بأجنبي ان تنفرد عن زوجها في طلب الجنسية اللبنانية شرط ان يوافق زوجها على ذلك وان تثبت اقامتها سحابة خمس سنوات غير منقطعة في لبنان.
المادة 5 من قانون تاريخ 11/01/1960 https://lebaneselegislation.com/law/257967/article/5/