The whole text

قانون تاريخ 21/02/1912 No repeal recorded

المادة 6

Article 6 of Law of 21 Feb 1912. Published in Official Gazette issue 1. No repeal recorded in our sources.

المادة 6

مادة 6: في الدرجات المحررة في المواد السابقة لا تنال حق الانتقال المؤخرة منها عند وجود المقدمة على انه في حالة وجود اولاد واحفاد للمتوفي اذا وجد له ام او اب او احدهما فحصة السدس تنتقل لهؤلاء.

المادة 6 من قانون تاريخ 21/02/1912 https://lebaneselegislation.com/law/258038/article/6/