المادة 6
مادة 6: في الدرجات المحررة في المواد السابقة لا تنال حق الانتقال المؤخرة منها عند وجود المقدمة على انه في حالة وجود اولاد واحفاد للمتوفي اذا وجد له ام او اب او احدهما فحصة السدس تنتقل لهؤلاء.
قانون تاريخ 21/02/1912 No repeal recorded
Article 6 of Law of 21 Feb 1912. Published in Official Gazette issue 1. No repeal recorded in our sources.
مادة 6: في الدرجات المحررة في المواد السابقة لا تنال حق الانتقال المؤخرة منها عند وجود المقدمة على انه في حالة وجود اولاد واحفاد للمتوفي اذا وجد له ام او اب او احدهما فحصة السدس تنتقل لهؤلاء.
المادة 6 من قانون تاريخ 21/02/1912 https://lebaneselegislation.com/law/258038/article/6/