المادة 217
اذا تصرف وهو في مرض الموت بامواله تصرفا مجانيا كالهبة
والوقف والابراء من الدين, او باع بأقل من القيمة السوقية
او اشترى بأكثر منها لا ينفذ تصرفه الا من الثلث ويتوقف
الزائد على امضاء الوارث .
قانون تاريخ 01/01/1990 No repeal recorded
Article 217 of Law of 1 Jan 1990. Published in Official Gazette issue 1. No repeal recorded in our sources.
اذا تصرف وهو في مرض الموت بامواله تصرفا مجانيا كالهبة
والوقف والابراء من الدين, او باع بأقل من القيمة السوقية
او اشترى بأكثر منها لا ينفذ تصرفه الا من الثلث ويتوقف
الزائد على امضاء الوارث .
المادة 217 من قانون تاريخ 01/01/1990 https://lebaneselegislation.com/law/258040/article/217/