The whole text

قانون تاريخ 01/01/1990 No repeal recorded

المادة 217

Article 217 of Law of 1 Jan 1990. Published in Official Gazette issue 1. No repeal recorded in our sources.

المادة 217

اذا تصرف وهو في مرض الموت بامواله تصرفا مجانيا كالهبة

والوقف والابراء من الدين, او باع بأقل من القيمة السوقية

او اشترى بأكثر منها لا ينفذ تصرفه الا من الثلث ويتوقف

الزائد على امضاء الوارث .

المادة 217 من قانون تاريخ 01/01/1990 https://lebaneselegislation.com/law/258040/article/217/