المادة 581
مادة 581:
اذا ادعت زوجة المفقود موته او ادعاه الورثه او غيرهم من ارباب الحقوق واقيمت البينة على ذلك يجعل القاضي الوكيل الذي بيده مال المفقود خصما عنه وان لم يكن له وكيل ينصب له قيما تقبل عليه البينة لاثبات دعوى موته.
قانون No repeal recorded
Article 581 of Law. Published in Official Gazette issue 1. No repeal recorded in our sources.
مادة 581:
اذا ادعت زوجة المفقود موته او ادعاه الورثه او غيرهم من ارباب الحقوق واقيمت البينة على ذلك يجعل القاضي الوكيل الذي بيده مال المفقود خصما عنه وان لم يكن له وكيل ينصب له قيما تقبل عليه البينة لاثبات دعوى موته.
المادة 581 من قانون https://lebaneselegislation.com/law/258042/article/581/