المادة 600
مادة 600:
الزوجة او الزوجات لهن حالتان الربع لواحدة او اكثر عند عدم الولد او ولد الابن وان سفل والثمن مع الولد او ولد الابن وان سفل.
قانون No repeal recorded
Article 600 of Law. Published in Official Gazette issue 1. No repeal recorded in our sources.
مادة 600:
الزوجة او الزوجات لهن حالتان الربع لواحدة او اكثر عند عدم الولد او ولد الابن وان سفل والثمن مع الولد او ولد الابن وان سفل.
المادة 600 من قانون https://lebaneselegislation.com/law/258042/article/600/