المادة 1796
مسالة 1796:
قد تقدم في كتاب النكاح انه لو تزوج المريض ودخل بزوجته ورثته واذ مات قبل الدخول فنكاحه باطل ولا مهر لها ولا ميراث
قانون No repeal recorded
Article 1796 of Law. Published in Official Gazette issue 1. No repeal recorded in our sources.
مسالة 1796:
قد تقدم في كتاب النكاح انه لو تزوج المريض ودخل بزوجته ورثته واذ مات قبل الدخول فنكاحه باطل ولا مهر لها ولا ميراث
المادة 1796 من قانون https://lebaneselegislation.com/law/258043/article/1796/