The whole text

قانون تاريخ 06/02/1953 No repeal recorded

المادة 6

Article 6 of Law of 6 Feb 1953. Published in Official Gazette issue 1. No repeal recorded in our sources.

المادة 6

كما تعدلت بموجب م 13683 ت 23/8/63 والمرسوم 17238 ت 21/8/64

اذا قررت اللجنة المشكلة بموجب المادة 11 المعدلة من قانون 6/2/1953 اعطاء صاحب العلاقة لوحة عمومية لسيارته يتوجب عندئذ على هذا الاخير ان يجري معاملات التسجيل خلال مدة ثلاثة اشهر من تبلغه قرار اعطائه اللوحة. واذا لم يجر التسجيل خلال هذه المدة يفقد حقه بها.

المادة 6 من قانون تاريخ 06/02/1953 https://lebaneselegislation.com/law/258104/article/6/